Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72498 بتاريخ 21/01/2025 : بطلان القرار لعدم مطابقة لائحته لأحكام الفصل 168 م.إ.ج
Principe juridique
- - يجب أن تتضمن لائحة الحكم جميع التنصيصات التي يفرضها القانون، بما في ذلك أسماء أعضاء الهيئة الحكمية وممثل النيابة العمومية الحاضرين بالجلسة، دون خطأ أو تغيير، وإلا عدت باطلة.
- - لمحكمة التعقيب، بمقتضى الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، صلاحية مراقبة حسن تطبيق القانون واثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب النتيجة القانونية الملائمة.
- - يعد القرار باطلاً وقابلاً للنقض والإحالة إذا لم يحترم مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بمحتويات لائحة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.