Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72582 بتاريخ 04/12/2024 : نقض القرار لسوء تطبيق القانون وهضم حقوق الدفاع في دعوى التكفل بمصاريف الأمراض المزمنة
Principe juridique
- - سوء تطبيق القانون يتحقق عندما تستند محكمة الموضوع إلى نص قانوني خاص بمنظومة علاجية معينة (المنظومة العلاجية العمومية) وتغفل النص الصريح الذي ينظم الوضعية المطروحة أمامها (المنظومة العلاجية الخاصة)، خاصة إذا كان النص المغفل يستثني صراحة حالة معينة (الأمراض المزمنة والثقيلة) من سقف التكفل.
- - هضم حقوق الدفاع يتحقق عندما تهمل محكمة الموضوع مناقشة دفوع الخصم القانونية التي أثارها وتمسك بها صراحة في أطوار التداعي، وخاصة تلك المتعلقة بتطبيق نص قانوني محدد (الفصل 14 من الأمر عدد 1367)، دون أن تبدي رأيها فيها أو تبين تأثيرها على وجه البت في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 14 من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11/06/2007 autres décisions
- الفصل 9 من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11/06/2007 autres décisions
- الفصلين 12 و 13 من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11/06/2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.