Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72862 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب تجريح القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في القضية

J P 72862/202526 février 2025

Principe juridique

  1. - إن إبداء القاضي لرأي في الدعوى ضمن الأعمال التحضيرية للبت فيها يعد من قبيل سبق النظر في الموضوع المانع من نظر القضية مجدداً أمامه، وذلك حفاظاً على مبدأ حياد القاضي.
  2. - إن إغفال محكمة الموضوع للتحقق من سندات الملكية والتملك في الرسم العقاري موضوع النزاع عند الفصل في دعوى الشغب يعد تحريفاً للوقائع وخرقاً للقانون.
  3. - إن عدم قيام محكمة الموضوع بإعادة الخبرة لتطبيق عقود الطرفين وتحديد حدود المناب عند الاقتضاء يورث حكمها ضعفاً في التعليل الواقعي والقانوني موجباً للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.