Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72573 بتاريخ 24/02/2025 : دعوى إبطال الهبة دعوى شخصية يتحدد مرجع النظر فيها بقيمة الشيء المتنازع عليه
Principe juridique
- - دعوى إبطال عقد الهبة هي دعوى شخصية، مصدرها الالتزامات الشخصية المتبادلة الناشئة عن العقد ذاته، وليست دعوى عينية.
- - مرجع النظر الحكمي في الدعاوى الشخصية الرامية إلى إبطال عقود التفويت في العقارات يتحدد بقيمة موضوع التفويت المذكورة بالعقد، بصرف النظر عن طبيعة التفويت وكونه بعوض أو بدونه.
- - العبرة في تحديد مرجع النظر الحكمي للدعوى الشخصية هي قيمة الشيء المتنازع فيه المحددة بالعقد، وليس طبيعة العقد من حيث كونه تبرعاً أو معاوضة.
Textes appliqués
- الفصل 20 من م م م ت autres décisions
- الفصل 40 من م م م ت autres décisions
- الفصول 20 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.