Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72573 بتاريخ 24/02/2025 : دعوى إبطال الهبة دعوى شخصية يتحدد مرجع النظر فيها بقيمة الشيء المتنازع عليه

J P 72573/202524 février 2025

Principe juridique

  1. - دعوى إبطال عقد الهبة هي دعوى شخصية، مصدرها الالتزامات الشخصية المتبادلة الناشئة عن العقد ذاته، وليست دعوى عينية.
  2. - مرجع النظر الحكمي في الدعاوى الشخصية الرامية إلى إبطال عقود التفويت في العقارات يتحدد بقيمة موضوع التفويت المذكورة بالعقد، بصرف النظر عن طبيعة التفويت وكونه بعوض أو بدونه.
  3. - العبرة في تحديد مرجع النظر الحكمي للدعوى الشخصية هي قيمة الشيء المتنازع فيه المحددة بالعقد، وليس طبيعة العقد من حيث كونه تبرعاً أو معاوضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.