Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72656 بتاريخ 15/11/2024 : وجوب تعليل الأحكام ورد المحكمة على الدفوع الجوهرية

J P 72656/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، وعلى المحكمة أن تبرز ما أقنعها وتعلل قرارها بما له أصل ثابت من أوراق الملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة.
  2. - على محكمة الأصل ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية التي تمت إثارتها، والدفع الجوهري هو الدفع المؤثر على وجه الفصل في الدعوى.
  3. - تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.