الجمهــوريّة التـونـــسيّة الحمد لله وحده وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 72656 ـدد القـرار *مسوّدة القرار تـاريـــخه: 15/11/2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72656 بتاريخ 15/11/2024 : وجوب تعليل الأحكام ورد المحكمة على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- - تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، وعلى المحكمة أن تبرز ما أقنعها وتعلل قرارها بما له أصل ثابت من أوراق الملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة.
- - على محكمة الأصل ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية التي تمت إثارتها، والدفع الجوهري هو الدفع المؤثر على وجه الفصل في الدعوى.
- - تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 214 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 48 من الإتفاقية القطاعية المشتركة للبناء والأشغال العامة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.