Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 72660 بتاريخ 10/12/2024 : وجوب تعليل قرار البراءة باستقراء قرائن الإدانة الثابتة بالملف وموازنتها بقرائن البراءة

J P 72660/202410 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب أن يشتمل الحكم، ولو كان قاضيا بالبراءة، على ذكر المستندات الواقعية والقانونية التي تمكن من استقراء الوقائع وبيان وجه الفصل فيها، كي تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الحكم.
  2. - يقع الخطأ في تطبيق القانون وضعف التعليل عندما تكتفي محكمة الموضوع باعتبار إنكار المتهم كافيا للقضاء ببراءته، دون أن تتولى استقراء قرائن الإدانة الثابتة بالملف وتحليلها ومناقشتها وموازنتها بقرائن البراءة.
  3. - يجب على محكمة الموضوع أن تبين موقفها من جملة قرائن الإدانة التي يتضمنها ملف الأبحاث وتفسر أسباب استبعادها، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تعليل القرار وسلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.