Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72560 بتاريخ 04/12/2024 : تقدير قاضي الشغل لجدية أسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية
Principe juridique
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
- - قاضي الشغل ملزم بالبحث في الأفعال المنسوبة للأجير ليتبين مدى توفر شروط الهفوة الفادحة والبحث في الأسباب التي تمسك بها المؤجر لتبرير إقدامه على الطرد قصد التثبت من مدى جديتها وتبريرها للطرد.
- - ليس للمؤجر أن يتملص من عبء إثبات عدم التعسف في إيقاع الطرد عبر الدفع بالتخلي التلقائي للأجير عن العمل دون أن يقيم الدليل على حصول الإنذار للأجير بما يترك أثراً كتابياً سابقاً لما يثبت واقعة الطرد في طلب عودته لاستئناف العمل وامتناع الأجير غير المبرر عن ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.