Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72513 بتاريخ 04/03/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبير
Principe juridique
- - التعقيب وسيلة غير عادية للطعن لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يطرح به إلا المطاعن القانونية المنصوص عليها على وجه الحصر.
- - تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبير يعد من قبيل الجدل الموضوعي الذي يرجع إلى مطلق اجتهادها دون رقابة عليها طالما كان ما انتهت إليه مؤيد واقعا ومبرر قانونا.
- - عدم تبيان المآخذ الفنية المنسوبة لأعمال الخبير يجعل الطلب الرامي إلى تغييره غير مبرر ولا يعيب قضاء محكمة الموضوع عدم الاستجابة له.
Textes appliqués
- الفصل 119 م ح ع autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.