Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72583 بتاريخ 22/01/2025 : التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة
Principe juridique
- - التعديل الآلي للجراية وفق الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 يطبق عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
- - سحب أحكام الفصل 27 مكرر من الأمر عدد 509 لسنة 2017 لفائدة الأعوان المحالين على التقاعد قبل صدور الأمر عدد 3399 لسنة 2011 يقتضي تعديل منحة المراقبة والاستخلاص على أساس المبالغ القصوى المحددة لكل صنف دون اعتماد أي مقياس وبصرف النظر عن مدة العمل الفعلي للعون.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 27 مكرر من الأمر عدد 509 لسنة 2017 autres décisions
- الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.