Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72446 بتاريخ 15/01/2025 : رفض التعقيب شكلا لانعدام نسخة الحكم المطعون فيه في الملف
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه في ملف الطعن خلال الأجل القانوني، وانعدام هذه النسخة يستوجب رفض التعقيب شكلا.
- - تعد المسقطات الوجوبية من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.