Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72446 بتاريخ 15/01/2025 : رفض التعقيب شكلا لانعدام نسخة الحكم المطعون فيه في الملف

J P 72446/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه في ملف الطعن خلال الأجل القانوني، وانعدام هذه النسخة يستوجب رفض التعقيب شكلا.
  2. - تعد المسقطات الوجوبية من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.