Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72569 بتاريخ 13/11/2024 : شروط الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة
Principe juridique
- - دعوى الحوز لا تقوم على أساس ثبوت الحق الملكي أو نفيه، بل ترمي إلى المحافظة على الوضع الظاهر وحماية الحق من الشغب المسلط عليه.
- - يشترط للقيام بدعوى الحوز أن يتصرف القائم بها في الحق العيني المتنازع فيه مدة عام قبل وقوع الشغب، وأن يثبت تصرفه في محل النزاع تصرف المالك في ملكه، دون حاجة إلى إثبات الملكية.
- - تقدير محكمة الموضوع للبينة واستخلاصها للنتائج القانونية في نطاق سلطتها التقديرية، إذا جاء حكمها سليماً ومعللاً تعليلاً مستساغاً، فإنه لا يكون محلاً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.