Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72235 بتاريخ 30/05/2025 : تقدير فداحة الخطأ الموجب للطرد رهين بمدى الضرر الناجم عنه للمؤسسة
Principe juridique
- - تقدير فداحة الخطأ الموجب للطرد يرجع للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، ويكون باعتماد الظروف والملابسات التي وقع فيها الخطأ ومدى الضرر الذي ترتب عنه للمؤجر.
- - الهفوة الفادحة هي التي تكتسي قدراً هاماً من الخطورة ويترتب عنها ضرر فادح للمؤسسة، ويستحيل معها مواصلة العلاقة الشغلية دون الإضرار بالمؤجر.
- - يجب مراعاة مبدأ تناسب العقوبة مع الهفوة المقترفة، فلا يجازي العامل بأقصى مراتب الجزاء لهفوة غير خطيرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.