Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72253 بتاريخ 11/02/2025 : صحة الاستئناف المرفوع من الطاعن في قيد حياته رغم تبليغ مستنداته بعد وفاته
Principe juridique
- حيث أن رفع الاستئناف يتم بعريضة كتابية، والعبرة في صحة الطعن بتوفر أهلية التقاضي لدى الطاعن عند تقديم عريضة الطعن، ولا يختل شرط الشكل بانقضاء الأهلية بالوفاة لاحقاً.
- وحيث يستفاد من الفصل 152 م م م ت أن إدخال الورثة باعتبارهم الخلف العام للطاعن المتوفي يمثل امتداداً لشخصيته القانونية ويخول لهم مواصلة الطعن، مما يصحح أي إجراء لاحق كالتبليغ تم بعد الوفاة.
- وحيث أن الفصل 241 م م م ت لم يرتب على وفاة أحد الخصوم بطلان الإجراءات القضائية الجارية، بل اكتفى بتعطيل النظر فيها إلى حين تهيئتها للحكم، مما يؤكد استمرارية الخصومة مع الورثة.
Textes appliqués
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 152 م م م ت autres décisions
- الفصل 241 م م م ت autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.