Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72255 بتاريخ 11/02/2025 : وجوب إثبات الشريك تجاوز شريكه لمنابه في دعوى كف الشغب عن الانتفاع

J P 72255/202511 février 2025

Principe juridique

  1. - وجوب إثبات القائم بدعوى كف الشغب عن الانتفاع ضد شريكه في الملك على الشياع تجاوز المطلوب لمنابه بصورة تمنع الشريك من التصرف أو تلحق مضرة بالمشترك.
  2. - انتفاء رقابة محكمة التعقيب عن قرار محكمة الموضوع ما دام مؤسسا على أساس سليم من الواقع والقانون ومستوفيا لشروط الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.