Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72255 بتاريخ 11/02/2025 : وجوب إثبات الشريك تجاوز شريكه لمنابه في دعوى كف الشغب عن الانتفاع
Principe juridique
- - وجوب إثبات القائم بدعوى كف الشغب عن الانتفاع ضد شريكه في الملك على الشياع تجاوز المطلوب لمنابه بصورة تمنع الشريك من التصرف أو تلحق مضرة بالمشترك.
- - انتفاء رقابة محكمة التعقيب عن قرار محكمة الموضوع ما دام مؤسسا على أساس سليم من الواقع والقانون ومستوفيا لشروط الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصلين 58 و62 من م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.