Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72336 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب تكييف دعوى كف الشغب عند توفر عنصريها المادي والمعنوي
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب تتكون من عنصرين: عنصر مادي يتمثل في الفعل المادي أو التصرف القانوني الذي يعكر الحيازة، وعنصر معنوي يتمثل في إرادة المتعدي ممارسة حق لا يتلائم وحوز الغير، وانتقاء أحدهما ينتفي الشغب.
- - مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي لها مساس بالنظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في كل طور من أطوار القضية ودون توقف على طلب الخصوم.
- - دعوى كف الشغب من أنظار حاكم الناحية وفقاً للقانون، وتكييفها خطأ يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.