Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72526 بتاريخ 26/03/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة استخلاص محكمة الموضوع من الأدلة دون مناقشة تقديرها

J P 72526/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، دون أن تكون درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  3. الطعن بالتعقيب لا يسمح بمناقشة محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية وظروفها وملابساتها، وهو أمر من اختصاصها وخاضع لمحض اجتهادها المطلق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.