Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72168 بتاريخ 11/02/2025 : عدم سماع دعوى كف الشغب من غير مالك العقار المسجل

J P 72168/202511 février 2025

Principe juridique

  1. - دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م ح ع ترمي في أساسها إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وتقوم على أساس وجود حق عيني مرسم بالسجل العقاري وثبوت النيل منه أو استعماله من غير صاحب الحق عليه.
  2. - التمسك بالحوز لا يمكن أن يسمع في عقار مسجل مهما طالت مدته ذلك أن المشرع وضع حصانة قانونية لذلك الحق المرسم عملا بمبدأ المفعول الحفظي للترسيم.
  3. - تمسك الحائز بحوزه للعقار عن حسن نية لا يمنحه الصفة في القيام لطلب كف الشغب عن عقار ثبت أنه على ملك الدولة الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.