Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72168 بتاريخ 11/02/2025 : عدم سماع دعوى كف الشغب من غير مالك العقار المسجل
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م ح ع ترمي في أساسها إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وتقوم على أساس وجود حق عيني مرسم بالسجل العقاري وثبوت النيل منه أو استعماله من غير صاحب الحق عليه.
- - التمسك بالحوز لا يمكن أن يسمع في عقار مسجل مهما طالت مدته ذلك أن المشرع وضع حصانة قانونية لذلك الحق المرسم عملا بمبدأ المفعول الحفظي للترسيم.
- - تمسك الحائز بحوزه للعقار عن حسن نية لا يمنحه الصفة في القيام لطلب كف الشغب عن عقار ثبت أنه على ملك الدولة الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.