Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72328 بتاريخ 04/12/2024 : ضعف التعليل الناتج عن اعتماد محكمة الموضوع جزءا من الوقائع دون تعليل أسباب ترجيحه
Principe juridique
- - حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مقيدة بشرط التعليل المستوفي والمستمد من أوراق الملف، وأن يكون ذلك التعليل مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية.
- - استبعاد محكمة الموضوع لجزء من الوقائق الثابتة بالمحاضر دون تعليل أسباب ترجيحها لجزء آخر على حساب ما استبعدته، يورث حكمها ضعفا في التعليل مرفوقا بهضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.