Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72328 بتاريخ 04/12/2024 : ضعف التعليل الناتج عن اعتماد محكمة الموضوع جزءا من الوقائع دون تعليل أسباب ترجيحه

J P 72328/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. - حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مقيدة بشرط التعليل المستوفي والمستمد من أوراق الملف، وأن يكون ذلك التعليل مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية.
  2. - استبعاد محكمة الموضوع لجزء من الوقائق الثابتة بالمحاضر دون تعليل أسباب ترجيحها لجزء آخر على حساب ما استبعدته، يورث حكمها ضعفا في التعليل مرفوقا بهضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.