Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71881 بتاريخ 02/12/2024 : ضم القضايا المتحددة في الموضوع والأطراف للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - حيث أن ضم القضايا يكون واجباً عند اتحادها في الموضوع والأطراف مع قضية سابقة.
- - وحيث يستفاد أن من حسن القضاء البت في القضايا المتحددة بقرار واحد لتحقيق العدالة والاقتصاد في الخصومة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.