Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71881 بتاريخ 02/12/2024 : ضم القضايا المتحددة في الموضوع والأطراف للبت فيها بقرار واحد

J P 71881/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. - حيث أن ضم القضايا يكون واجباً عند اتحادها في الموضوع والأطراف مع قضية سابقة.
  2. - وحيث يستفاد أن من حسن القضاء البت في القضايا المتحددة بقرار واحد لتحقيق العدالة والاقتصاد في الخصومة.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.