Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72118 بتاريخ 12/07/2012 : اختصاص محكمة الموضوع بتقدير التعويض عن الطلاق التعسفي دون رقابة التعقيب
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق التعسفي هو مسألة واقعية تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، شريطة التعليل الكافي.
- يجب أن يستند تعليل محكمة الموضوع في تقدير التعويض إلى العناصر القانونية المقررة، كالظروف المادية والاجتماعية للطرفين ومدة الزواج وسن الزوجة ونمط العيش الذي اعتادته في ظل الحياة الزوجية.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.