Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71886 بتاريخ 02/12/2024 : وجوب ضم الدعوى المتحددة موضوعا وأطرافا مع دعوى سابقة للبت فيهما بقرار واحد

J P 71886/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. - حيث أن من حسن القضاء ضم الدعوى المتحددة موضوعا وأطرافا مع دعوى سابقة للبت فيهما بقرار واحد.
  2. - حيث يستفاد أن توحد موضوع الدعوى وأطرافها مع دعوى مسجلة سابقا يوجب ضمهما للفصل فيهما معا.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.