Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71886 بتاريخ 02/12/2024 : وجوب ضم الدعوى المتحددة موضوعا وأطرافا مع دعوى سابقة للبت فيهما بقرار واحد
Principe juridique
- - حيث أن من حسن القضاء ضم الدعوى المتحددة موضوعا وأطرافا مع دعوى سابقة للبت فيهما بقرار واحد.
- - حيث يستفاد أن توحد موضوع الدعوى وأطرافها مع دعوى مسجلة سابقا يوجب ضمهما للفصل فيهما معا.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.