Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72087 بتاريخ 06/01/2025 : عدم اعتبار وصل الإبراء المحرر من المؤجر حجة قطعية على انتهاء عقد الشغل بالتراضي
Principe juridique
- - يخضع تقدير صفة وصل الإبراء المقدم من المؤجر لإثبات انتهاء عقد الشغل بالتراضي لتقدير محكمة الموضوع، ولها أن تبحث في مضمونه وتصيغ التكييف القانوني المناسب للوقوف على صحة وجود اتفاق بين الطرفين من عدمه.
- - لا يعد وصل قبض المستحقات المحرر من المؤجر حجة رسمية قطعية على الإبراء التام ولا ينفي توفر الصبغة التعسفية لإنهاء العقد، خاصة إذا لم يضمن المستحقات التي تعود للأجير بموجب القانون، ويظل حق العامل في المنازعة في طبيعة الطرد وقيمة المستحقات قائماً أمام القضاء.
- - قيام الأجير بطلب مستحقاته القانونية، ومنها الفارق في الأجر، خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 148 من مجلة الشغل يخوله تقديم طلبات لاحقة ومكملة خلال الطور الابتدائي، ولا يشكل ذلك خرقاً إجرائياً يسقط حقه في المطالبة بالمستحقات غير المقبوضة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.