Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71921 بتاريخ 18/02/2025 : وجوب التزام المحكمة بالشروط التعاقدية المتفق عليها في احتساب غرامة التأخير
Principe juridique
- ما انعقد على الوجه الصحيح بين المتعاقدين يقوم مقام القانون بينهما، ويجب على المحكمة الالتزام به في حكمها.
- رفض المحكمة لطلب محرر طبق ما نص عليه العقد، دون مسوغ قانوني، يشكل خرقاً للقانون وسوء تقدير للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.