Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71964 بتاريخ 05/02/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي باستثناء مطالبة خطايا التأخير
Principe juridique
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي وفق الصلاحيات المنصوص عليها قانونا.
- - يستثنى من اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي النظر في مطالبة استخلاص خطايا التأخير الناجمة عن عدم دفع الاشتراكات في مواعيدها، إذ تنظم طريقة استخلاصها بطريقة خاصة بواسطة بطاقات الجبر.
Textes appliqués
- الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 2003/02/15 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 autres décisions
- الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.