Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71964 بتاريخ 05/02/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي باستثناء مطالبة خطايا التأخير

J P 71964/20255 février 2025

Principe juridique

  1. - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي وفق الصلاحيات المنصوص عليها قانونا.
  2. - يستثنى من اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي النظر في مطالبة استخلاص خطايا التأخير الناجمة عن عدم دفع الاشتراكات في مواعيدها، إذ تنظم طريقة استخلاصها بطريقة خاصة بواسطة بطاقات الجبر.

Textes appliqués

  • الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 2003/02/15 autres décisions
  • الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 autres décisions
  • الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.