Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71848 بتاريخ 27/01/2025 : وجوب ضم الدعوى المتحددة موضوعا وأطرافا مع دعوى سابقة
Principe juridique
- - حيث تبين أن المطلب الحالي متحدا موضوعا وأطرافا مع القضية الأسبق تسجيلا.
- - وحيث أضحى من حسن القضاء ضم هذه القضية إلى القضية السابقة للبت فيهما بقرار واحد.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.