Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71904 بتاريخ 20/01/2025 : انتهاء مفعول المقر المختار لمحامي الخصم بانتهاء درجة التقاضي
Principe juridique
- حيث أن اعتبار مكتب المحامي كمقر مختار لنائبه على معنى الفصل 68 من م م م ت هو مقر مختار حدده القانوني، ينتهي مفعوله بانتهاء درجة التقاضي بموجب صدور حكم فيها.
- وحيث أنه لا يخول للطرف الآخر استعمال ذلك المقر للإعلام بالإجراءات اللاحقة إلا إذا طلب منه خصمه بصفة صريحة وواضحة بما يترك معه أثر كتابي أن يواصل استعمال مقر محاميه في الإعلامات المستقبلية.
- وحيث أن إجراءات الإستدعاء تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 68 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.