Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71976 بتاريخ 21/01/2025 : نقض القرار لسوء فهم الوقائع وتطبيق غير سليم للقانون
Principe juridique
- - انتقال ملكية الأصل التجاري بالوفاة يتم لجميع الورثة على الشياع، ولا ينتقل إلى أحدهم دون البقية إلا بعقد مستوفٍ لشروط الفصل 189 مكرر من المجلة التجارية.
- - تصرف أحد الورثة في الأصل التجاري لا يترتب عنه انتقال ملكيته إليه دون بقية الورثة، ولا يشكك في استمرارية العلاقة التعاقدية الأصلية القائمة مع المالك.
- - إبرام عقد تسويغ جديد للمحل ذاته من قبل المالك للغير يبطل لانتفاء موضوعه، إذا كان العقد الأصلي المبرم مع المستأجر الأول لا يزال قائماً ومنتجا لآثاره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.