Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71852 بتاريخ 02/12/2024 : وجوب ضم القضايا المتحددة موضوعا وأطرافا للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - وجوب ضم القضايا المتحددة في موضوعها وأطرافها إلى القضية الأسبق تسجيلا للبت فيهما بقرار واحد.
- - حيث أن من حسن القضاء ضم القضايا المتحددة موضوعا وأطرافا للبت فيها بقرار واحد.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.