Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71760 بتاريخ 29/04/2025 : رفض الطعن لعدم تعلقه بمستندات القرار المطعون فيه
قرار تعقيبي عدد 71760 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب تعلق الطعن بأسباب الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تعلق الطعن التعقيبي بالأسباب التي انبنى عليها الحكم المطعون فيه، وليس بأسباب أخرى لم تؤسس عليها المحكمة قرارها.
- - يقتضي تطبيق صحيح القانون على الطعن رده إذا لم يكن قائماً على ما يشهد له بالاعتبار ولم يتعلق بأسباب الحكم المطعون فيه.
- - يترتب على إخفاق الطعن التعقيبي حجز معلوم الخطية المؤمن من طرف الطاعن عملاً بالنصوص القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.