Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71722 بتاريخ 30/10/2024 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي

J P 71722/202430 octobre 2024

Principe juridique

  1. يترتب على تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن إعفاء منحة قارة من الأداء، وجوب التعديل الآلي للجراية تطبيقاً لأحكام الفصل 37 من القانون المنظم لنظام الجرايات، باعتبار ذلك ترفيعاً في أحد عناصرها القارة.
  2. إن الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا ينقضي بمجرد صدور نصوص لاحقة تنظم تحمل الصناديق للعبء الجبائي مرحلياً، ويظل حقاً قائماً للمستفيدين منه.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
  • الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 autres décisions
  • الفصل 15 من دستور 2022 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.