Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71623 بتاريخ 13/01/2025 : عدم جواز إثارة دفاع لأول مرة أمام محكمة النقض

J P 71623/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز للطاعن إثارة دفاع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان قد فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي ولم يرفع استئنافا عرضيا طبق أحكام الفصل 143 من م م م ت.
  2. - إن عدم احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بالطعن في الحكم الابتدائي يجعل من المتعين إهمال الدفوع المثارة لأول مرة أمام محكمة القانون وردها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.