Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71860 بتاريخ 13/11/2024 : انتهاء عقد الكراء المحدد المدة بانقضائها دون حاجة إلى تنبيه

J P 71860/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. انتهاء عقد الكراء المحدد المدة بمجرد انقضاء مدته دون حاجة إلى تنبيه من أحد المتعاقدين ما لم يوجد شرط يقضي بذلك.
  2. استمرار المكتري على الانتفاع بالمكرى بعد انقضاء مدته لا يترتب عليه تجديد العقد إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بالتجديد.
  3. عدم وجوب توجيه تنبيه بإنهاء الكراء للمكتري في غياب شرط بعقد التسويغ يلزم المسوغ بذلك الإجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.