Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71907 بتاريخ 12/07/2012 : انتفاء وجوب إسكان الحاضنة لثبوت ملكيتها لمسكن
Principe juridique
- - حيث يستفاد من الفصل 56 م ا ش أن وجوب إسكان الحاضنة من طرف الأب ينتفي بمجرد ثبوت ملكيتها لمسكن، دون اشتراط أن تكون ملكيتها انفرادية أو أن يتوفر المسكن على شروط معينة.
- - حيث أن النظر في استحقاق الحاضنة لمنحة سكن يستلزم البحث والاستقراء واقعاً وقانوناً للتأكد من توفر عنصر فقدانها لمسكن تأوي إليه من عدمه، وفقاً لمقررات أحكام الفصل 56 م ا ش.
Textes appliqués
- الفصل 56 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.