Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72178 بتاريخ 19/02/2025 : وجوب رفض الدعوى لانتفاء صفة القائم بالدعوى

J P 72178/202519 février 2025

Principe juridique

  1. الصّفة هي شرط من شروط صحّة القيام ويجب أن تتوفّر في القائم والمطلوب، وللمحكمة أن تقضي برفض الدعوى كلّما تراءى لها فقدان الصّفة في جانب القائم.
  2. شروط رفع الدعوى تهم النّظام العام وتتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها طبق ما اقتضاه الفصل 14 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.