Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72178 بتاريخ 19/02/2025 : وجوب رفض الدعوى لانتفاء صفة القائم بالدعوى
Principe juridique
- الصّفة هي شرط من شروط صحّة القيام ويجب أن تتوفّر في القائم والمطلوب، وللمحكمة أن تقضي برفض الدعوى كلّما تراءى لها فقدان الصّفة في جانب القائم.
- شروط رفع الدعوى تهم النّظام العام وتتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها طبق ما اقتضاه الفصل 14 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.