Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71634 بتاريخ 11/02/2025 : وجوب صرف التعويض عن الضرر الاقتصادي للقرين في شكل جراية عند تمتعه بجراية الباقين على قيد الحياة
Principe juridique
- - ينتفي خيار القرين بين صرف التعويض عن الضرر الاقتصادي في شكل جراية أو رأس مال في صورة تمتعه بجراية الباقين على قيد الحياة.
- - يجب على المحكمة في صورة تمتع القرين بجراية الباقين على قيد الحياة أن تقضي له بالتعويض في شكل جراية شهرية لاحتساب الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات على أساس واحد.
- - لا يتحمل المؤمن في صورة تمتع أولي الحق بالتعويض بجراية الباقين على قيد الحياة إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات وفق أحكام الفصل 145 م ت.
Textes appliqués
- الفصل 145 م ت autres décisions
- الأمر عدد 1871 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بضبط جدول معاوضة الجرايات وكيفية احتساب رأس المال موضوع المعاوضة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.