Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71675 بتاريخ 23/10/2024 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة
Principe juridique
- - وجوب التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
- - أن الإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 هو إعفاء دائم وغير محدد بزمن، ولا يمكن للتدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 أن تشكل مانعاً من الانتفاع بهذا الحق.
- - أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف، وأن الإعفاء الضريبي يعد آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي، وهو ما يندرج في إطار المبادئ الدستورية.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/1991 autres décisions
- الفصل 15 من دستور 2022 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.