Jurisprudence

قرار تعقيبي استعجالي عدد 71659 بتاريخ 13/11/2024 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 71659/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. - لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن تهم النظام العام، إذ أن دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الأصل وفق الصور المحددة قانوناً.
  2. - تكييف العلاقة التعاقدية يعد من صميم اختصاص محكمة الموضوع، ويستوي في ذلك القاضي الاستعجالي مع قاضي الأصل طالما لم ينطو قضاؤه على أي مساس بأصل النزاع.
  3. - للقاضي الاستعجالي من صميم صلاحياته دراسة المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها دون أن يكون ما يستنتجه له علاقة بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.