Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71941 بتاريخ 08/01/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير حجية تقارير الخبرة ومدى استقلاليتها في ذلك
Principe juridique
- تعتبر الاختبارات من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية التي ترجع سلطة الإذن بها وتقدير حجيتها لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية المطلقة، شرط التعليل المستساغ.
- لا تشكل محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة من دفوع موضوعية تهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة، ما لم تكن ماسة بالنظام العام.
- إن مجرد حصول الطرف على تراخيص قانونية لممارسة نشاطه لا يعفيه من الالتزامات المحمولة عليه في إطار المسؤولية التقصيرية الناجمة عن ممارسة ذلك النشاط، إذا توافرت أركانها.
Textes appliqués
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
- الفصل 103 من م ا ع autres décisions
- الفصول 86 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 148 من م مم ت autres décisions
- الفصل 428 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.