Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71668 بتاريخ 02/04/2025 : مسؤولية منظم اللعبة الترويجية عن الإخلالات في تنفيذ الجائزة دون منفذها

J P 71668/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. تحدد مسؤولية الأطراف المتداخلة في عملية اللعبة الترويجية ببيان مهمة كل طرف في العلاقة التعاقدية.
  2. العلاقة التعاقدية في اللعبة الترويجية تربط بين منظم اللعبة والفائز بها فقط، ويبقى منفذ البرنامج غيراً عن هذه العلاقة ولا يمكن تحميله أي مسؤولية.
  3. كل إخلال في تنفيذ التعهدات التعاقدية المرتبطة بالجائزة يتحمله منظم اللعبة دون سواه، لكونه المسؤول قانونياً عن ذلك تجاه معاقديه.

Textes appliqués

  • الفصل 243 من م إ ع autres décisions
  • القانون عدد62 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بالألعاب الترويجية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.