Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71726 بتاريخ 30/10/2024 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق الاجتماعي للعبء الجبائي الناتج عن ترفيع منحة قارة
Principe juridique
- - حيث أن الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 يعد إجراءً دائماً وغير محدد بزمن، ولا يمكن للتدابير الاستثنائية الواردة في قانون المالية أن تشكل مانعاً من الانتفاع بهذا الحق.
- - وحيث يستفاد من عبارات الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 إرساء المشرع لقاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إضافة منحة جديدة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن مع تطورات الحياة الاقتصادية.
- - وحيث أن المقابل المالي للعبء الجبائي الإضافي الذي يتعين إدماجه في العناصر القارة للجراية، يوجب بالضرورة تعديل الجراية تبعاً للترفيع الحاصل في أحد عناصرها عملاً بأحكام الفصل 37 المذكور.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/1991 autres décisions
- الفصل 15 من دستور 2022 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.