Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71394 بتاريخ 06/01/2025 : إبقاء الأجير لمعدات المؤجرة وإنجازه أشغالاً دون إذنها يعد خطأً فادحاً يبرر الطرد

J P 71394/20256 janvier 2025

Principe juridique

  1. إقدام الأجير على إبقاء معدات المؤجرة لديه لإنجاز عمل غير مؤذون به من مؤجرته يعد خطأً فادحاً يُبرر إنهاء عقد الشغل.
  2. تقدير محكمة الموضوع لجدية أسباب الطرد بناءً على وقائع ثابتة وإقرار الأجير لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغاً ومؤسساً على تطبيق سليم للقانون.
  3. مناقشة الطاعن لمسألة التناسب بين الخطأ والعقاب تهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.