Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71478 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم ثبوت الطرد التعسفي
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا، ولا تقتصر على التصاريح التلقائية للمؤجرين.
- يقع على عاتق محكمة الموضوع استقراء جميع عناصر الملف وتقصي الحقيقة في مسألة الطرد التعسفي، ولا يجوز لها الاكتفاء بعدم إثبات الأجير لعرض نفسه على العمل.
- يقع عبء الإثبات في مسألة المستحقات الشغلية على المؤجر فيما يتعلق بتسليم بطاقات الخلاص والإدلاء بما يفيد خلاصها، وليس على الأجير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.