Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71478 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم ثبوت الطرد التعسفي

J P 71478/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا، ولا تقتصر على التصاريح التلقائية للمؤجرين.
  2. يقع على عاتق محكمة الموضوع استقراء جميع عناصر الملف وتقصي الحقيقة في مسألة الطرد التعسفي، ولا يجوز لها الاكتفاء بعدم إثبات الأجير لعرض نفسه على العمل.
  3. يقع عبء الإثبات في مسألة المستحقات الشغلية على المؤجر فيما يتعلق بتسليم بطاقات الخلاص والإدلاء بما يفيد خلاصها، وليس على الأجير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.