Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71689 بتاريخ 22/04/2025 : انتفاء صفة الشريك في المشفوع ضده لعدم ثبوت انطباق عقد شراء مورثه على العقار

J P 71689/202522 avril 2025

Principe juridique

  1. - حق الشفعة لا يثبت إلا لمن توفرت فيه صفة الشريك في العقار زمن بيع شريكه لمنابات مشاعة لفائدة الغير، ولا يجوز ممارسته من الشريك على شريكه الآخر.
  2. - لا تخضع الرسوم العقارية المجمدة التي أصبحت حالتها القانونية مخالفة لحالتها الواقعية لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، مما يجعل بيانات الرسم العقاري غير كافية لضبط الوضعية الاستحقاقية للعقار.
  3. - يقتصر أثر عدم إدراج العقد بالرسم العقاري غير الخاضع للمفعول المنشئ على عدم إمكانية معارضة الغير به، دون أن يمنع ذلك من ترتيب آثاره القانونية بين الأطراف إذا ثبت انطباقه على العقار.
  4. - لا تكفي ادعاءات المشفوع ضده بتعلقه بالعقار بوراثة عن مورث لم تثبت حقوقه الأصلية فيه لانتزاع صفة الأجنبية عنه وإسقاط حق الشفعة، طالما لم يثبت انطباق العقد المنشئ لتلك الحقوق على العقار محل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.