Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71509 بتاريخ 12/03/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع
Principe juridique
- - الطعن المثار على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع يكتسي صبغة موضوعية، وتستقل محكمة الموضوع بسلطتها في وزن الدليل وتقدير جدية الطلبات ما دامت قد بينت الأسس التي اعتمدتها بتبرير قانوني سليم مستمد مما له أصل ثابت في الملف.
- - رفض محكمة الموضوع طلب إجراء خبرة إضافية لا يشكل هضماً لحقوق الدفاع، إذ تملك مطلق الحرية في تقدير وجاهة الطلب ومدى ضرورته للتوصل إلى الحقيقة، طالما بررت قرارها بما يكفي من الأدلة والتحريات الواردة في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 177 من م ح ع autres décisions
- الفصل 180 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.