Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71509 بتاريخ 12/03/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع

J P 71509/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. - الطعن المثار على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع يكتسي صبغة موضوعية، وتستقل محكمة الموضوع بسلطتها في وزن الدليل وتقدير جدية الطلبات ما دامت قد بينت الأسس التي اعتمدتها بتبرير قانوني سليم مستمد مما له أصل ثابت في الملف.
  2. - رفض محكمة الموضوع طلب إجراء خبرة إضافية لا يشكل هضماً لحقوق الدفاع، إذ تملك مطلق الحرية في تقدير وجاهة الطلب ومدى ضرورته للتوصل إلى الحقيقة، طالما بررت قرارها بما يكفي من الأدلة والتحريات الواردة في الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.