Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71594 بتاريخ 19/02/2025 : قابلية الأحكام الاستعجالية للطعن بالتماس إعادة النظر
Principe juridique
- - إن عبارات الفصل 156 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بشأن الطعن بالتماس إعادة النظر هي عبارات مطلقة تجري على إطلاقها ولا مجال للتضييق من نطاقها، ولم يستثن المشرع منها الأحكام الصادرة في المادة الاستعجالية.
- - إن خلو منطوق الحكم من بيان درجته لا يعدو أن يكون سوى مجرد سهو يتنزل منزلة الخطأ المادي الذي يمكن تداركه وتلافيه بموجب قرار إصلاح، ولا يعيب الحكم ولا يؤسس لنقضه.
- - إن قاعدة الفصل 155 من مجلة المرافعات المدنية والتقارية الخاصة بتحجير الاستئناف مرة ثانية لا يمكن سحبها على الطعن بالتماس إعادة النظر في غياب إحالة صريحة أو قاعدة مماثلة، لخضوع القواعد الإجرائية للتأويل الضيق وعدم إمكانية الاستكانة فيها للقياس.
Textes appliqués
- الفصل 156 م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 167 م م م ت autres décisions
- الفصول من 130 إلى 140 م م م ت autres décisions
- الفصل 155 م م م ت autres décisions
- الفصل 196 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.