Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71513 بتاريخ 18/02/2025 : عدم إثبات الخلاص التام للدين الموثق برهن بمجرد تقييده بالجانب المدين للحساب الجاري
Principe juridique
- - لا يعد تسجيل الدين الموثق برهن في خانة 'ما عليه' من الحساب الجاري خلاصاً لهذا الدين، ما لم يثبت إدخاله في الحساب الجاري بمقتضى اتفاق خاص وصريح بين جميع أطراف العقد، وفي غياب ذلك يبقى الدين خارجاً عن الحساب الجاري ويستخلص بصفة مستقلة عن نتيجة الحساب.
- - ينتفي الرهن بانقضاء الالتزام الأصلي وخلاص الدين، ولا يقوم مجرد تقييد الدين بالجانب المدين للحساب الجاري أو إفراز الحساب لفاضل إيجابي دليلاً على الخلاص التام للدين الموثق برهن إذا لم يكن هذا الدين داخلاً في الحساب الجاري بموجب اتفاق صريح.
Textes appliqués
- الفصل 729 م ت autres décisions
- الفصلين 263 و291 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.