Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71393 بتاريخ 13/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني

J P 71393/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. يترتب على تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من م م م ت سقوط الطعن بالتعقيب شكلاً.
  2. يتعين على المحكمة أن تثير جزاء السقوط من تلقاء نفسها وفقاً لأحكام الفصل 13 من م م م ت دون حاجة إلى طلب من الخصم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.