Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71393 بتاريخ 13/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب على تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بعد انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من م م م ت سقوط الطعن بالتعقيب شكلاً.
- يتعين على المحكمة أن تثير جزاء السقوط من تلقاء نفسها وفقاً لأحكام الفصل 13 من م م م ت دون حاجة إلى طلب من الخصم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.