Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71475 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم ثبوت الطرد التعسفي
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا، ولا تقتصر على الكشوف الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تقوم على التصاريح التلقائية للمؤجرين.
- يجب على محكمة الموضوع، عند البحث في ملابسات قطع العلاقة الشغلية، أن تكلف نفسها عناء إجراء ما يلزم من استقراءات واستيضاحات، كالمكاتبة إلى تفقدية الشغل، حتى يكون تقديرها للوقائع سليما ومستندا على معطيات ثابتة.
- يقع عبء الإثبات في ما يتعلق باستحقاق المنح الشغلية على المؤجر فيما يخص تسليم بطاقات الخلاص والإدلاء بما يفيد خلاص المستحقات، ولا يجوز تحريف الوقائع وقلب عبء الإثبات على الأجير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.