Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71212 بتاريخ 07/06/2012 : اختيار الزوجة للتعويض عن الضرر المادي بين الجراية العمرية ورأس المال

J P 71212/20127 juin 2012

Principe juridique

  1. - يخول الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية للزوجة خيار التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق للضرر، إما في شكل جراية عمرية أو في شكل رأس مال، وذلك لضمان استمرار مستوى العيش الذي اعتادته.
  2. - إذا كانت الزوجة تعمل ولها دخل شهري قار يضمن لها الكرامة، فإنها لا تستحق المطالبة بالتعويض في شكل جراية عمرية عن ضررها المادي، تفاديا لجمعها بين دخلين قارين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.