Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71595 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود اللزمات الإدارية
Principe juridique
- تعد عقود اللزمة من العقود الإدارية التي يبرمها شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو تنظيمه أو تسييره.
- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص، وتكون لها ولاية عامة وشاملة في هذا المجال.
- تتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام فيمكن إثارتها أمام محكمة التعقيب ولو لأول مرة كما يمكنها إثارتها من تلقاء نفسها.
- يكون النزاع الناشئ عن عقد لزمة إداري من اختصاص القضاء الإداري بما يجعل نظر القضاء العدلي فيه خرقا لقواعد الاختصاص يتعين معه نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غزة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 17 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.